السيد مصطفى الخميني
367
الطهارة الكبير
إيقاظ : حول حكم مني الصبي غير البالغ قضية ما مر من قصور الأدلة عن إثبات نجاسة كل مني ، ومقتضى ما في " القاموس " و " الصحاح " : " من أن المني ماء الرجل والمرأة ، أو هو ماء الرجل " ( 1 ) الاشكال في نجاسته من الصبي كالمرأة ، على ما أشير إليه في المسألة الأولى ( 2 ) ، فلو فرضنا خروج المني من الصغير لعلة ومرض - كالفتور المستولي على الأعضاء - فإنه ليس من علائم البلوغ مطلقا ، فإنه في نجاسته إشكال وشبهة ، وما في " مفتاح الكرامة " : " من أن تفسيرهما محمول على التمثيل " ( 3 ) غير وجيه إلا في بعض الألفاظ . اللهم إلا أن يقال : هو لازم إلغاء الخصوصية ، فتأمل . بحث وتفصيل : اشتراط الخروج من المخرج الطبيعية وبالنحو المتعارف كما يشترط في نجاسة البول والغائط كونهما من محرم الأكل ، وفي نجاسة المني كونه من ذي النفس ، على ما هو المشهور والمعروف ، فهل يشترط كون الثلاثة من المخرج الطبيعي ، وكونها بنحو الخروج المتعارف ، أم لا ؟
--> 1 - القاموس المحيط 4 : 394 ، الصحاح 6 : 2497 . 2 - تقدم في الصفحة 358 - 359 . 3 - مفتاح الكرامة 1 : 137 / السطر 3 .